الشيخ الأنصاري

40

مطارح الأنظار ( ط . ج )

قول الإمام في الثانيين . ومنها : ما ذكره غير واحد « 1 » في كتاب الصلح من أنّه لو أودع شخصان عند أمين ثلاثة دراهم أحدهما لأحدهما والباقي للآخر ، فاشتبهت الدراهم ، فتلف درهم منها ، ثمّ ادّعى أحدهما والآخر كلّا منهما ، كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم ، فإنّ قضية ذلك على ما قلنا عدم جواز التصرّف في النصفين لغيرهما فيما لو اجتمعا عنده ؛ للعلم التفصيلي بأنّ أحد النصفين لأحدهما ، وأنّه تصرّف في ملك الغير . ونظيره ما ذكروه « 2 » في كتاب القضاء من أنّه لو تداعيا عينا في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين إمّا مع الحلف ، أو بدونه على الخلاف المزبور في محلّه ، ومقتضاه جواز تصرّف غيرهما فيما لو اجتمع النصفان عنده على حدّ تصرّفه في ملكه مع العلم تفصيلا بتصرّفه في ملك الغير من غير رضاه . ومنها : ما ذكروه أيضا من أنّه لو اختلف البائع والمشتري في أنّ المبيع ثوب أو عبد ، أو في الثمن كذلك أنّهما يتحالفان ، ورجع الثمن إلى المشتري ، والمبيع إلى البائع مع أنّ أحدهما عالم بأنّه متصرّف في مال الغير بدون إذنه . والجواب عن ذلك كلّه « 3 » أمّا إجمالا ، فبما عرفت مرارا من أنّ العقل يستقلّ في أنّ العلم التفصيلي من أيّ سبب حصل ينهض طريقا إلى الواقع ، ويستقيم دليلا عليه

--> ( 1 ) . المقنع : 398 ؛ العويص للمفيد : 48 - 49 ؛ النهاية : 314 ؛ السرائر 2 : 69 ؛ الجامع للشرائع : 306 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 195 ط الحجري ؛ تحرير الأحكام 3 : 14 - 15 ، وفي ط الحجري 1 : 231 وفيه ناقش في الحكم ؛ الدروس 3 : 333 ؛ جامع المقاصد 5 : 436 ؛ مجمع الفائدة 9 : 344 ؛ كفاية الأحكام : 117 ؛ الحدائق 21 : 102 ؛ الرياض 9 : 47 ، وفي ط الحجري 1 : 601 - 602 ؛ مستند الشيعة 17 : 349 ؛ جواهر الأحكام 26 : 226 ؛ كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 245 - 246 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 3 : 468 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 149 ؛ تحرير الأحكام 2 : 194 ط الحجري ؛ إيضاح الفوائد 4 : 379 ؛ الدروس 2 : 100 ؛ مسالك الأفهام 14 : 78 ؛ مجمع الفائدة 12 : 225 ؛ كشف اللثام 2 : 353 ط الحجري . ( 3 ) . « ل » : - كلّه .